إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو الإجراء المتخذ إذا سدد المدعى عليه مبلغ المطالبة قبل أقل من 24 ساعة من موعد الجلسة؟

الإجابة

المادة الخامسة من نظام القضاء: عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، لتكون بالنص الآتي: إضافة فقرة (و) - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة قبل اقل من ٢٤ ساعة من موعد الجلسة ما الإجراء المتخذ

مجيب

المادة الخامسة من نظام القضاء : - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، لتكون بالنص الآتي: - ⁠ - ⁠ - ⁠ - ⁠ - ⁠ - ⁠*إضافة فقرة ( و ) - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".* و المعينون وفق لهذا التعديل هم: • معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب. • ⁠الأستاذ عبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد شيبة الحمد. • ⁠الدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة