إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

في حال تأييد الحكم من الاستئناف ونقض بعض الطلبات، هل يجب تقديم دعوى أضرار التقاضي أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية؟

الإجابة

تُقيد الدعوى لدى الدائرة الابتدائية، ولا يمكن تجاوز درجة من درجات التقاضي إلى الدرجة الأعلى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار بسيط / في حال تم تأييد الحكم من الاستئناف و نقض بعض الطلبات ، هل تقدم دعوى اضرار التقاضي امام الاستئناف او الابتدائي؟

مجيب

طبعاً تُقيد لدى الدائرة الابتدائية ولا يمكن تجاوز درجة من درجات التقاضي للدرجة الاعلى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة