إجرائيالأحوال الشخصية

هل يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة الماضية لمدة سنتين؟

الإجابة

تكون مدة التقادم سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم النفقه الماضيه للزوجه تقدر تطالب بسنتين صحيح؟

مجيب

أي سنتين من تاريخ اقامة الدعوى 👍🏼

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة