إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن لطليق يواجه بلاغ كيدي من طليقته أن يحصل على تعهد بعدم رفع بلاغات أو تحريض الأطفال عليه؟

الإجابة

لا يمكن منعها من تقديم البلاغ، ولكن إذا ثبت كذب البلاغ أو صورية الدعوى، يمكن المطالبة بذلك في نفس الدائرة استناداً إلى المادة الثالثة فقرة 1 (1/3) واللائحة (5/3) من نظام المرافعات الشرعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله في شخص طليقته رفعت بلاغ كيدي عليه وحالياً يبي ياخذ عليها تعهد بعدم رفع اي بلاغ او تحريض الاطفال عليه هل ترفع للعامه رفع ضرر او يكون بلاغ في الشرطة

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يقدر يمنعها من هالشي لكن اذا تبين ان بلاغها كاذب او دعواها يقدر يطالبها في نفس الدائرة بأن البلاغ كيدي او الدعوى صورية بناء على المادة الثالثة فقرة ١ (١/٣) وبناء على اللائحة (٥/٣) من نظام المرافعات الشرعية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة