كيف يمكن لطليق يواجه بلاغ كيدي من طليقته أن يحصل على تعهد بعدم رفع بلاغات أو تحريض الأطفال عليه؟
الإجابة
لا يمكن منعها من تقديم البلاغ، ولكن إذا ثبت كذب البلاغ أو صورية الدعوى، يمكن المطالبة بذلك في نفس الدائرة استناداً إلى المادة الثالثة فقرة 1 (1/3) واللائحة (5/3) من نظام المرافعات الشرعية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمه الله في شخص طليقته رفعت بلاغ كيدي عليه وحالياً يبي ياخذ عليها تعهد بعدم رفع اي بلاغ او تحريض الاطفال عليه هل ترفع للعامه رفع ضرر او يكون بلاغ في الشرطة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يقدر يمنعها من هالشي لكن اذا تبين ان بلاغها كاذب او دعواها يقدر يطالبها في نفس الدائرة بأن البلاغ كيدي او الدعوى صورية بناء على المادة الثالثة فقرة ١ (١/٣) وبناء على اللائحة (٥/٣) من نظام المرافعات الشرعية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟