إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يجب دفع المهر في حالة عقد قران لم يتم فيه دفع المهر واكتشاف أن الزوجة مغصوبة على الزواج؟

الإجابة

إذا حدثت الخلوة، فإنها تعتد، ولا يحق استحقاق الصداق إذا كان الزوج يكره ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

شخص عقد قرانه ولكن ما دفع المهر واكتشف انها مغصوبه على الزواج فالرفض جا منها هل يدفع لها اي شي من المهر مع العلم انه كان يزورها ويجلس معها ساعه ويمشي وكانت الجلسه لحالهم مجرد كلام وكانت ٣ مرات هل يكون فيها مهر لانه يبغى ينفصل الان ؟

مجيب

إذا حصل خلوة فهي تعتد، والصداق إذا كرهته فلا وجه لاستحقاق الصداق.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة