هل تستحق الزوجة المهر؟
الإجابة
يجب التمييز بين الدخول والخلوة؛ حيث إن الخلوة تعني عدم الدخول، لذا يجب مراعاة ذلك في حالات الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
بالنسبه للمهر تستحقه؟
السبب واضح أمامك لابد في الطلاق من التصريح هل هي في نفساء او حيض لو طهر جامعها فيه
الزوج ما عنده علم لازم نرجع للزوجه صح؟
لازم تفرقي بين الدخول والخلوة هنا خلى فيها ولم يدخل بها فتذكري في الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟