إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يجب الرجوع للزوجة إذا لم يكن الزوج على علم؟

الإجابة

يجب التمييز بين الدخول والخلوة؛ حيث إن الخلوة تعني عدم الدخول، لذا يجب مراعاة ذلك في حالات الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الزوج ما عنده علم لازم نرجع للزوجه صح؟

مجيب

لازم تفرقي بين الدخول والخلوة هنا خلى فيها ولم يدخل بها فتذكري في الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة