إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل سيوافق البنك في مثل هذه الحالة؟

الإجابة

إذا تم رفع الدعوى عليه من البداية، فإنه سيقول إنه ليس له صفة، حيث إنه ممول فقط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

لكن هل سيوافق البنك في مثل هذه الحالة

مجيب

السلام عليكم ابحث عن محاميه في القنفذه لقيد دعوى لدى الشرطه للتواصل [PHONE]

مجيب

أكيد لأنه لو رجعت بالدعوى عليه من البداية هيقولك ما له صفة هو ممول فقط

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة