إجرائيالإثبات والإجراءات

هل تنظر المحكمة العليا في مذكرة الالتماس والنقض أم محكمة الاستئناف؟

الإجابة

الالتماس تنظرها الدائرة التي حكمت في نفس موضوع الدعوى محل الالتماس، بينما النقض تنظره المحكمة العليا بناءً على أحكام المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مذكرة الالتماس و النقض تنظر لدى المحكمة العليا ولا الاستئناف ؟

مجيب

الالتماس تنظرها الدائرة التي حكمت في نفس موضوع الدعوى محل الالتماس النقض تنظره المحكمة العليا بناء على احكام المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة