إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكنني تقديم طلب إيداع مذكرة مرتين إذا تجاوزت المذكرة الحد المطلوب في الدعوى؟

الإجابة

نعم، يمكنك إضافة الأسباب في الأسفل أو وضع الجزئية وتوضيح أنك سترسلينها في ملف آخر بالمرفقات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو سمحتوا عندي مذكرة أبغا ارفقها في الدعوى ولكن تجاوزت الحد المطلوب ، أقدر أقدم طلب إيداع مذكرة مرتين ؟

مجيب

نعم تحت في الاسباب تقدري تضيفيها

مجيب

او تحطي الجزئية وتوضحي انك بترسليها بملف ثاني بالمرفقات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة