إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع دعوى بأسماء جميع الأطراف الموكلين عن الأخ، أو يجب إضافة بياناتهم عن طريق الوكالة؟

الإجابة

يجب رفع الدعوى باسم الأخ الموكل، وإضافة الوكالة لاحقًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

برفع دعوى جميع الاطراف فيها موكلين اخوهم وكذلك فيه اطراف ثانيه موكلين نفس الاخ يصير اضيف بياناتهم عن طريق الوكالة او ارفع الدعوى باسم الاخ اللي موكلينه واضيف بعدين الوكالة؟

مجيب

ارفعي الدعوى بأسم الاخ الي موكلينه وضيفي الوكالة بعدين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة