إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي مدة الاعتراض؟

الإجابة

تنص المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية على أن إصدار الحكم يجب أن يتم خلال عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مدة الاعتراض ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذكرت المادة ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ان اصدار الحكم يكون خلال عشرين يوم من تاريخ النطق بالحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة