إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

ما هو الإجراء النظامي الذي يمكن اتخاذه ضد المدرس الذي اعتدى على الطالب؟

الإجابة

يجب أولاً التوجه إلى المستشفى في حال وجود آثار كدمات، ثم التوجه إلى طبيب نفسي للحصول على تقرير، ومن ثم التوجه إلى الشرطة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم .. احد أولياء الامور لديه ابن في الصف الاول متوسط قام أحد المدرسين يعاني من عصبيه حسب كلام مديره من خنق الابن وضربه ضرباً مبرحاً … وللاسف والده يجهل بالنظام أمي لايقرأ ولا يكتب لم يذهب به للمستشفى لعمل تقرير طبي في الحادثة ! الآن الموضوع له اسبوع ! الابن لديه خوف يأتيه في نومه .. الآن ماهو الاجراء النظامي الذي يمكن أن يتم في حق المدرس ؟ هل أتقدم بشكوى للشرطه أم للنيابه ؟

مجيب

اولاً: توجه للمستشفى لو باقي اثار كدمات ثانياً: توجه لطبيب النفسي لأخذ تقرير ومن ثم توجه لشرطة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة