ما هو الإجراء النظامي الذي يمكن اتخاذه ضد المدرس الذي اعتدى على الطالب؟
الإجابة
يجب أولاً التوجه إلى المستشفى في حال وجود آثار كدمات، ثم التوجه إلى طبيب نفسي للحصول على تقرير، ومن ثم التوجه إلى الشرطة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم .. احد أولياء الامور لديه ابن في الصف الاول متوسط قام أحد المدرسين يعاني من عصبيه حسب كلام مديره من خنق الابن وضربه ضرباً مبرحاً … وللاسف والده يجهل بالنظام أمي لايقرأ ولا يكتب لم يذهب به للمستشفى لعمل تقرير طبي في الحادثة ! الآن الموضوع له اسبوع ! الابن لديه خوف يأتيه في نومه .. الآن ماهو الاجراء النظامي الذي يمكن أن يتم في حق المدرس ؟ هل أتقدم بشكوى للشرطه أم للنيابه ؟
اولاً: توجه للمستشفى لو باقي اثار كدمات ثانياً: توجه لطبيب النفسي لأخذ تقرير ومن ثم توجه لشرطة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟