إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما الإجراء المتبع في حال عدم سداد رسوم الخبرة في قضية تقدير أجرة؟ هل يتم رد الدعوى أم ندب خبير مرة أخرى؟

الإجابة

صدر حكم بمبلغ 16 ألف ريال، ولذلك اعتبرت أن السعر مرتفع، وكانت هناك عروض أفضل مقدمة، لكن هذا الدفع لم يؤثر، لذا دفعت مبلغاً إضافياً لإقناع القاضي بأن الخبير لن يكون مختصاً بطبيعة الخلاف، وبعد النقاش اقتنع وصدر قرار بخبرة جديدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

أسعد الله أوقاتكم في حال عدم سداد رسوم الخبرة في قضية تقدير أجرة ، ما الإجراء المترتب بعد ذلك ؟ هل يتم رد الدعوى أم ندب خبرة مرة أخرى ؟

مجيب

لدي قضية مررت بنفس استفسارك ماسددنا وبلغت القاضي ان الخبير غير مناسب وحاولت إقناعه ولذلك صدر قرار ندب خبير آخر وفي المقابل لو رفض راح يحكم علينا بكامل المبلغ اما بما يتعلق بالطرف المدعي سيرد دعواه إذا ما صدر قرار ندب آخر

مجيب

لذلك مهم ان تحاول تخرج عدة امور دعت لعدم السداد من قبلكم لتقنع القاضي

سائل

جميل 👍🏻 الإشكال أن سعر الخبير صدر بسعر مرتفع جدًا بالنسبة لقيمة المطالبة.. وغالبًا المدعى عليه لن يقوم بسداد الأجرة التي سيحكم بها ولا بقيمة أتعاب الخبير..

مجيب

نفس وضعنا صدر 16 الف ولذلك قلت ان السعر مرتفع وفيه عروض افضل كانت مقدمة بس هذا الدفع مو مؤثر لذلك دفعت اضافة بدفع موضوعي اقنع القاضي بان الخبير مراح يكون مختص بطبيعة الخلاف بيننا وبعد النقاش اقتنع وصدر قرار خبرة آخر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة