إجرائيالإثبات والإجراءات

أين ينعقد الاختصاص وما هو تصنيف الدعوى في ناجز في حال كان بعض الورثة منتفعين من عمارة لمدة 30 سنة والآخر يطالبهم بأجرة المثل دون وجود عقد إيجار؟

الإجابة

المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في أجرة المثل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ورثة جزء منهم كان منتفعين بعمارة وساكنين فيها ٣٠ سنة الجزء الاخر يبغا يطالبهم باجرة المثل عن السنين السابقة اين ينعقد الاختصاص وما هو تصنيف الدعوى في ناجز علما بانه لا يوجد عقد ايجار او ورقي <This message was edited>

مجيب

المحكمة العامة أجرة المثل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة