أين ينعقد الاختصاص وما هو تصنيف الدعوى في ناجز في حال كان بعض الورثة منتفعين من عمارة لمدة 30 سنة والآخر يطالبهم بأجرة المثل دون وجود عقد إيجار؟
الإجابة
المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في أجرة المثل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
ورثة جزء منهم كان منتفعين بعمارة وساكنين فيها ٣٠ سنة الجزء الاخر يبغا يطالبهم باجرة المثل عن السنين السابقة اين ينعقد الاختصاص وما هو تصنيف الدعوى في ناجز علما بانه لا يوجد عقد ايجار او ورقي <This message was edited>
المحكمة العامة أجرة المثل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟