ما هي الإجراءات المتبعة بعد إقامة دعوى ضد مستشفى حكومي بسبب عدم تنفيذ عرض وظيفي؟
الإجابة
يمكن التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أقمت دعوى ضد مستشفى حكومي حيث أنهم قدموا عرض لموكلي بوظيفة والتزم موكلي بجميع إجراءات واستكمال هذا العرض الوظيفي حتى انه ترك وظيفته السابقة وبعد ان تواصل معهم لإرسال خطاب المباشرة كانوا يماطلونه حتى أتى قرار بمنع التوظيف في تلك الفترة علما أن القرار أتى بعد قرابة الخمسة اشهر من تاريخ استكمال الإجراءات الفحص وما إلى ذلك سؤالي الآن أقام هو دعوى لدى المحكمة الإدارية ولكن أتى بعدم الاختصاص وايضاً العمالي بعدم الاختصاص وأقمتها لدى المحكمة العامة وبعد مرور اكثر من سنتين تفاجأت اليوم أن القاضي سيدرس الاختصاص افيدوني مشكورين مارايكم
التقدم على المجلس الأعلى للقضاء
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟