هل قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع المحالين إلى التقاعد لا تزال سارية، وأين يمكن العثور عليها؟
الإجابة
تلك المدد لا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على نفاذ النظام، وذلك عملاً بحكم الفقرة (خامسًا/2) من ديباجته، وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم (7463211) وتاريخ 27/3/1446هـ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
استفسار يا اخوان (قواعد تمديد الخدمة) و (قواعد التعاقد مع المحالين إلى التقاعد) هل ما زالت سارية؟ واين اجدها؟
أن تلك المدد لا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على نفاذ النظام، وذلك عملاً بحكم الفقرة (خامسًا/2) من ديباجته، وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم (7463211) وتاريخ 27/3/1446هـ.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟