إجرائيالإثبات والإجراءات

هل قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع المحالين إلى التقاعد لا تزال سارية، وأين يمكن العثور عليها؟

الإجابة

تلك المدد لا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على نفاذ النظام، وذلك عملاً بحكم الفقرة (خامسًا/2) من ديباجته، وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم (7463211) وتاريخ 27/3/1446هـ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

استفسار يا اخوان (قواعد تمديد الخدمة) و (قواعد التعاقد مع المحالين إلى التقاعد) هل ما زالت سارية؟ واين اجدها؟

مجيب

أن تلك المدد لا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على نفاذ النظام، وذلك عملاً بحكم الفقرة (خامسًا/2) من ديباجته، وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم (7463211) وتاريخ 27/3/1446هـ.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة