إجرائيالإثبات والإجراءات

إذا انتهت جلسة تراضي بالاغلاق ولم تنزل وثيقة تعذر الصلح، هل يمكن رفعها مرة ثانية؟

الإجابة

تحال القضية إلى المحكمة في حال تعذر الصلح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سؤال اذا تكرمتوا اذا انتهت جلسة تراضي بالاغلاق ولم تنزل وثيقة تعذر الصلح ارفعها مرة ثانية ؟

مجيب

تحال إلى المحكمة دام تعذر الصلح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة