إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن التقييد في ظل التدريب في برنامج تمهير؟

الإجابة

لا يوجد اختصاص مكاني في القضايا العمالية، وإذا كان لديك عقد، يمكنك رفع دعوى إلى وزارة العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل يمكن التقييد في ظل التدريب في تمهير؟ الي اعرفه انه لا يمكن التسجيل في التامينات والتدرب بتمهير والتقييد شرط من شروطه عقد مسجل بالتامينات

مجيب

عمالي من فتره شالو عدم الاختصاص المكاني لايوجد فيها اختصاص مكاني

مجيب

إذا عندك عقد ارفع دعوى لوزارة العمل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة