إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف تتم إعادة النظر في قضية مشطوبة في ديوان المظالم؟

الإجابة

في خانة تقديم الطلبات القضائية، يتم الضغط عليها وكتابة رقم الدعوى، ثم الضغط على طلب السير في الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اعاده النظر بقضيه مشطوبه - ديوان المظالم كيف تتم

مجيب

في خانة تقديم الطلبات القضائية تضغط عليها وتكتب رقم الدعوى بعدين تضغط طلب السير في الدعوى <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة