إجرائيالأحوال الشخصية

ماذا يجب أن أفعل في حالة الخلع إذا تم تقديم طلب طلاق ثم تم إلغاؤه؟

الإجابة

يتم تقديم طلب فسخ عقد النكاح، وليس خلعاً، حيث إذا طلقها طلاقاً رجعياً يكون لها نفقة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

قدم طلب طلاق ولغاه بعدين قال لها روحي طلقي أنا ماراح أطلق قال المحامي تقدري تخلعي عن طريق ناجز ايش تعمل بهل الحاله هذي أفيدونا

سائل

سبب الخلع علاقات محرمه

مجيب

تقدم طلب فسخ عقد النكاح وليس خلعاً

مجيب

ويخضع للنظر القضائي

سائل

طيب لها حق النفقه بعد الفسخ

سائل

والزوجه لها نفقه بعد الفسخ

مجيب

لا نفقة للزوجة اذا طلقها بينونة كبرى او كانت ناشز وطلقها

سائل

يعني مالها نفقه

مجيب

لا

سائل

كيف مافهمت نفقه عده الطلاق

مجيب

يعني اذا طلقها طلاق رجعي يكون لها نفقة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة