ماذا يجب أن أفعل في حالة الخلع إذا تم تقديم طلب طلاق ثم تم إلغاؤه؟
الإجابة
يتم تقديم طلب فسخ عقد النكاح، وليس خلعاً، حيث إذا طلقها طلاقاً رجعياً يكون لها نفقة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
قدم طلب طلاق ولغاه بعدين قال لها روحي طلقي أنا ماراح أطلق قال المحامي تقدري تخلعي عن طريق ناجز ايش تعمل بهل الحاله هذي أفيدونا
سبب الخلع علاقات محرمه
تقدم طلب فسخ عقد النكاح وليس خلعاً
ويخضع للنظر القضائي
طيب لها حق النفقه بعد الفسخ
والزوجه لها نفقه بعد الفسخ
لا نفقة للزوجة اذا طلقها بينونة كبرى او كانت ناشز وطلقها
يعني مالها نفقه
لا
كيف مافهمت نفقه عده الطلاق
يعني اذا طلقها طلاق رجعي يكون لها نفقة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟