هل يعتبر الصلح الموثق بين الزوجين بشأن حضانة البنت ملزماً بعد زواج الأم وانتقالها إلى مدينة أخرى؟
الإجابة
القاعدة الأساسية في مسألة الحضانة هي مصلحة المحضون، ومصلحته متغيرة بين وقت وآخر، سواء ورد حكم أو صلح أو غيره، وأياً تكن مصلحة المحضون، تكون حضانة صاحبها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مساء الخير شخص طلق زوجته ولكن اتفقوا صلحاً بموجب صلح موثق ومختم عبر شيخ القبيلة بأنه اذا تزوجت الأم تنتقل حضانة البنت للأب ، والأم تزوجت مرتين والمرة الاخيرة حين تزوجت سافرت مع زوجها في مدينة اخرى هل يعتد بهذا الصلح ؟
القاعدة الاساسية في مسألة الحضانة هي (مصلحة المحضون) ومصلحته متغيره بين وقت وآخر سواء ورد حكم او صلح او غيره اياً تكن مصلحة المحضون تكن حضانة صاحبه ، والله اعلم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟