إجرائيالأحوال الشخصية

هل يعتبر الصلح الموثق بين الزوجين بشأن حضانة البنت ملزماً بعد زواج الأم وانتقالها إلى مدينة أخرى؟

الإجابة

القاعدة الأساسية في مسألة الحضانة هي مصلحة المحضون، ومصلحته متغيرة بين وقت وآخر، سواء ورد حكم أو صلح أو غيره، وأياً تكن مصلحة المحضون، تكون حضانة صاحبها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مساء الخير شخص طلق زوجته ولكن اتفقوا صلحاً بموجب صلح موثق ومختم عبر شيخ القبيلة بأنه اذا تزوجت الأم تنتقل حضانة البنت للأب ، والأم تزوجت مرتين والمرة الاخيرة حين تزوجت سافرت مع زوجها في مدينة اخرى هل يعتد بهذا الصلح ؟

مجيب

القاعدة الاساسية في مسألة الحضانة هي (مصلحة المحضون) ومصلحته متغيره بين وقت وآخر سواء ورد حكم او صلح او غيره اياً تكن مصلحة المحضون تكن حضانة صاحبه ، والله اعلم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة