إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

إلى أي جهة يجب التوجه، مركز ناجز أم المحكمة العمالية، في حال كانت الدعوى قيد النظر ولم يتم النظر في الاعتراض؟

الإجابة

يمكنك استخدام نظام ناجز لتوضيح إشكاليتك، وإذا لم يكن مفيداً، يمكنك التوجه إلى ناجز للحصول على التوجيه المناسب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

طيب ايش الحل اتوجه لمركز ناجز ولا المحكمة العمالية ؟ لما الان الدعوى قيد النظر ولا نُظر بالاعتراض

مجيب

تذكره بناجز وضحي إشكاليتك

مجيب

إذا مافاد توجهي لناجز يوجهونك اشرحي مشكلتك <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة