إلى أي جهة يجب التوجه، مركز ناجز أم المحكمة العمالية، في حال كانت الدعوى قيد النظر ولم يتم النظر في الاعتراض؟
الإجابة
يمكنك استخدام نظام ناجز لتوضيح إشكاليتك، وإذا لم يكن مفيداً، يمكنك التوجه إلى ناجز للحصول على التوجيه المناسب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
طيب ايش الحل اتوجه لمركز ناجز ولا المحكمة العمالية ؟ لما الان الدعوى قيد النظر ولا نُظر بالاعتراض
تذكره بناجز وضحي إشكاليتك
إذا مافاد توجهي لناجز يوجهونك اشرحي مشكلتك <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟