إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يجوز قانوناً للمالك الجديد المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد وقوع الحادث؟

الإجابة

تتحمل مسؤولية الحادث سائق المركبة المذكور اسمه في التقرير.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ايها الأخوة الكرام شخص تعرض لحادث ويريد أن يبيع السيارة بحالتها الراهنة وينقل المطالبة المالية للمالك الجديد هل يجوز نظاما أن المالك الجديد بعد وقوع الحادث أن يطالب بالتعويض عن الأضرار الذي لحقت بالمركبة او لبد صاحبها الأصلي الذي وقع له الحادث ؟

مجيب

وعليكم السلام المسؤولية تقع على سائق المركبة لحظة وقوع الحادث (المدون اسمه بالتقرير)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة