هل يجوز قانوناً للمالك الجديد المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد وقوع الحادث؟
الإجابة
تتحمل مسؤولية الحادث سائق المركبة المذكور اسمه في التقرير.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سلام عليكم ايها الأخوة الكرام شخص تعرض لحادث ويريد أن يبيع السيارة بحالتها الراهنة وينقل المطالبة المالية للمالك الجديد هل يجوز نظاما أن المالك الجديد بعد وقوع الحادث أن يطالب بالتعويض عن الأضرار الذي لحقت بالمركبة او لبد صاحبها الأصلي الذي وقع له الحادث ؟
وعليكم السلام المسؤولية تقع على سائق المركبة لحظة وقوع الحادث (المدون اسمه بالتقرير)
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟