هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
الإجابة
تعتبر الدعوى العمالية دعوى إلزامية تتطلب تسوية قبل اللجوء إلى المحكمة. في حال تعذر الصلح، يتم رفع دعوى. يتم احتساب عدد الإجازات المستحقة بناءً على عدد الأيام التي عمل بها العامل في المنشأة ولم يتمتع بها، حيث يستحق العامل 8 أيام فقط عن فترة عمله.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم بستفسر عن لو العامل فصل بسبب غير مشروع وقالوا له تستحق من الاجازة السنوية مبلغ 8 ايام فقط لعملك لدينا لمدة 5 اشهر وماتستحق 21 يوم لانك ماكملت السنه هل هذا صحيح؟
هو اي دعوى تنرفع عمالية اجباري تروح تسوية بعدها محكمة إذا تعذر الصلح فالنهاية اسمها رفع دعوى
هل العقد في شرط جزائي تعويض ؟ او شرط تحكيم ؟ بعدها إذا العقد لايوجد شرط تعويض هل هو محدد المدة ام لا هل مددو له فترة التجربه ؟ إذا عطوه 3 شهور ومددوها 90 يوم أخرى يعني يستحق فقط رصيد 5 شهور
نعم يوجد تعويض شهرين ولا يوجد شرط تحكيم محدد المده والانهاء كان من قبل الشركة بناء على فترة التجربة ولكن الانهاء تم بعد الانتهاء من فترة التجربه وقالوا له بناء على المادة 77 تستحق تعويض المذكور بالعقد شهرين ومكافأة نهاية الخدمة و لكن الاجازة تستحق 8 ايام فقط لانك داومت 5 اشهر مو سنه هل هذا الطريقة صحيحه ام يستحق راتب الاجازة كامل ؟
عدد الاجازات يتم احتسابها على عدد الأيام الذي عمل بالمنشأة ولم يتمتع بها
حتى لو فصل تعسفي ؟
نعم يستحق 8 ايام فقط على عدد الفترة اللي اشتغل فيها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف
هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟