إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف

الإجابة

لا يجوز قبول الشرط إذا كان مخالفاً للنظام العام، ويحق للعامل طلب إجازة بدلاً من البدل، ما لم ينص نظامي على خلاف ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟

مجيب

حتى لا يقبل ذلك كون الشرط خالف نظام عام

سائل

إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف

مجيب

يجوز على مالم يتقاضى مقابله من بدل وارى انه يحق له طلب اجازه عوضاً عن البدل

مجيب

جد نص نظامي يخالف ذلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة