إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

الإجابة

المادة 80 من نظام العمل تنص على إمكانية الفصل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

احتاج استفسار بسيط 🙏🏻

مجيب

اطرحي هنا

سائل

موظف بالعمل تعدا على زميله موظف اخر بالضرب وش العقوبات اللي تجيه؟ واحتاج ماده تنص على عقوبه خصم للراتب

مجيب

المادة 80 من نظام العمل ، تصل للفصل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة