إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

الإجابة

يتم احتساب الثلث عن أول خمس سنوات والثلثين عن السنتين الباقيتين. يجب استخدام الحاسبة العمالية من موقع وزارة العدل للتأكد من الحسابات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

يعني تحسب الثلثين عن جميع السنوات ؟

مجيب

الثلث عن اول ٥ سنوات والثلثين السنتين الباقيتين وبعد ما تحسبها بنفسك احسبها بالحاسبة العمالية من موقع وزارة العدل عشان تتاكد

مجيب

👍🏻

سائل

هذا النقاش الي حاس راسي

سائل

هل اول خمس سنوات تفرق عن السنتين ! ولا ما تختلف بحكم انه اكثر من خمس سنوات

مجيب

با البداية تحسب المكافئة على أساس المادة رقم٨٤ وبعد ما تطلع المبلغ تشوف خدمة العامل إذا اقل من سنتين لا يستحق واذا اكثر من سنتين وأقل من خمس يستحق الثلث واذا كان اكثر من خمس وأقل من عشر تحسب الثلثين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة