هل يمكنه المطالبة بحقه عند الشيخ بعد تحويل الجلسة للمحكمة؟
الإجابة
لا يُعتد بما يُقال في جلسة الصلح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. فيه واحد جلسة الصلح اليوم في قضية رفعتها طليقته تطالب بنفقة كسوة للأبناء، ويذكر إن طليقته شتمته وشتمت أهله وقالت بأنهم يتعاونون على الظلم وقالت: (انا أخذته بريحته وانا اللي نظفته ورفعته) وقالت هذه الأشكال ما ينفع معها الصلح. ويقول بعد كذا قفلت الجلسة المصلحة وحولتها للمحكمة. فهل يقدر يطالب بحقه عند الشيخ
وعليكم السلام جلسة الصلح كل مايقال فيها لايعتد به
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟