إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يمكنه المطالبة بحقه عند الشيخ بعد تحويل الجلسة للمحكمة؟

الإجابة

لا يُعتد بما يُقال في جلسة الصلح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. فيه واحد جلسة الصلح اليوم في قضية رفعتها طليقته تطالب بنفقة كسوة للأبناء، ويذكر إن طليقته شتمته وشتمت أهله وقالت بأنهم يتعاونون على الظلم وقالت: (انا أخذته بريحته وانا اللي نظفته ورفعته) وقالت هذه الأشكال ما ينفع معها الصلح. ويقول بعد كذا قفلت الجلسة المصلحة وحولتها للمحكمة. فهل يقدر يطالب بحقه عند الشيخ

مجيب

وعليكم السلام جلسة الصلح كل مايقال فيها لايعتد به

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة