ما هو الرأي القانوني في تصرفات قريبات الزوجة التي تسبب الفتنة بين الزوجين؟
الإجابة
الأفضل أن يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على الموضوع. من المعروف شرعًا أن الزوجة لا تخرج بدون إذن زوجها. يجب أن يتم ذلك بحكمة، مع مراعاة مصلحة الأسرة. من الناحية القانونية، لا يتدخل القانون عادة في هذه الأمور الشخصية ما لم تتجاوز حد الإضرار بالعلاقة الزوجية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير رجل يشتكي بسبب قريبات زوجته يتصلون عليها لأجل الخروج معهن ويصرون عليها وكذلك الخروج للكافيهات وذلك يضايق الرجل مما يسبب الفتنة بين زوجين ماهو رأيكم وإقتراحكم في مثل هذا الأمور
هل يفضل منعهن هل يفضل إبلاغ ازواجهن بمنعهن هل هناك ردع قانوني لمثل هذه التصرفات المؤذية للأسرة وسبب في تدميرها لأن الخجل والسكوت والمجاملة عن الأقارب قد يسبب كوارث أسرية
ما التصرف الحكيم في مثل ذلك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التصرف الحكيم انه يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على الموضوع ولكن الاكيد ان الزوجة ماتخرج بدون اذن زوجها وهذا معروف شرعاً ولكن الموضوع يكون بهداوة وحكمة بأن الزوج يتفق معاها ان الخروج يكون بمنطق وعقل ومراعاةً له ولبيته <This message was edited>
اما بالنسبة إذا كان الموضوع من الناحية القانونية ، القانون لا يتدخل عادة في هذه الأمور الشخصية ما لم يتجاوز الموضوع حد الإضرار بشكل صريح بالعلاقة الزوجية.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟