إجرائيالأحوال الشخصية

ما هو الرأي القانوني في تصرفات قريبات الزوجة التي تسبب الفتنة بين الزوجين؟

الإجابة

الأفضل أن يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على الموضوع. من المعروف شرعًا أن الزوجة لا تخرج بدون إذن زوجها. يجب أن يتم ذلك بحكمة، مع مراعاة مصلحة الأسرة. من الناحية القانونية، لا يتدخل القانون عادة في هذه الأمور الشخصية ما لم تتجاوز حد الإضرار بالعلاقة الزوجية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير رجل يشتكي بسبب قريبات زوجته يتصلون عليها لأجل الخروج معهن ويصرون عليها وكذلك الخروج للكافيهات وذلك يضايق الرجل مما يسبب الفتنة بين زوجين ماهو رأيكم وإقتراحكم في مثل هذا الأمور

سائل

هل يفضل منعهن هل يفضل إبلاغ ازواجهن بمنعهن هل هناك ردع قانوني لمثل هذه التصرفات المؤذية للأسرة وسبب في تدميرها لأن الخجل والسكوت والمجاملة عن الأقارب قد يسبب كوارث أسرية

سائل

ما التصرف الحكيم في مثل ذلك

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التصرف الحكيم انه يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على الموضوع ولكن الاكيد ان الزوجة ماتخرج بدون اذن زوجها وهذا معروف شرعاً ولكن الموضوع يكون بهداوة وحكمة بأن الزوج يتفق معاها ان الخروج يكون بمنطق وعقل ومراعاةً له ولبيته <This message was edited>

مجيب

اما بالنسبة إذا كان الموضوع من الناحية القانونية ، القانون لا يتدخل عادة في هذه الأمور الشخصية ما لم يتجاوز الموضوع حد الإضرار بشكل صريح بالعلاقة الزوجية.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة