هل يحق للزوجة المطالبة بنفقة ماضية بعد فسخ النكاح بفترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع شهور؟
الإجابة
يمكن رفع الدعوى للزوجة عن سنتين ماضية وللأبناء عن سنة ماضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم عندي سؤال في حاله انو الزوجه طلبت فسخ نكاح وتم هذا الفسخ بعدها بحوالي ثلاث او اربع شهور قالت تبي تطالب بنفقه ماضيه لها وللابناء تقدر ؟
لان هي تبي السنتين الماضيه
وعليكم السلام تقدر ترفع وتسمع الدعوى للزوجة سنتين ماضية وللأبناء سنة ماضية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟