إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يحق للزوجة المطالبة بنفقة ماضية بعد فسخ النكاح بفترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع شهور؟

الإجابة

يمكن رفع الدعوى للزوجة عن سنتين ماضية وللأبناء عن سنة ماضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي سؤال في حاله انو الزوجه طلبت فسخ نكاح وتم هذا الفسخ بعدها بحوالي ثلاث او اربع شهور قالت تبي تطالب بنفقه ماضيه لها وللابناء تقدر ؟

سائل

لان هي تبي السنتين الماضيه

مجيب

وعليكم السلام تقدر ترفع وتسمع الدعوى للزوجة سنتين ماضية وللأبناء سنة ماضية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة