إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

لا يوجد سؤال هنا.

الإجابة

المحكمة تحكم بعدم الاختصاص، حيث أن الأمر من اختصاص المرور، ولكن في حالة وجود نزاع بين الزوج وزوجته، يتطلب المرور وجود حكم قضائي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هذا المفترض لكن هذا الواقع والمشاهد رد أغلب الدعاوى والحل الاسهل إن أمكن هو السداد ثم المطالبة. <This message was edited>

مجيب

هو اللي أعرفه ان المحكمه تحكم بعدم الاختصاص فعلاً لأنه من اختصاص المرور لكن اذا كانت بين الزوج وزوجته المرور يفيد بضرورة وجود حكم قضائي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة