إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكن لشخص توظف بتأشيرة زيارة التقدم للمحكمة للمطالبة بمستحقاته، وما هي الغرامات المحتملة التي قد تصدر ضده؟

الإجابة

مسألة الحق لا يوجد فيها اختلاف، حيث أن الحقوق لا تسقط إلا بالإبراء أو القضاء، بينما الغرامات تتعلق بمكتب العمل ومخالفة شروط تأشيرة الزيارة وقواعد التعامل مع الوافدين المخالفين للأنظمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص توظف عند صاحب عمل بتاشيرة زيارة هل بامكانه التقدم للمحكمة للمطالبة بمستحقاته؟ وايش الغرامات الي ممكن تصدر ضده

مجيب

مسالة الحق دي مفهاش اختلاف مادام له حقوق لا تسقط الا بالابراء او القضاء ام مسالة الغرامات دي خاصة بمكتب العمل ومخالفة شروط تاشيرة الزيارة

سائل

هل فيه نظام او لائحة او تعميم حدد الغرامات <This message was edited>

مجيب

قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة