إجرائيالإثبات والإجراءات

ما هي المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على قرار اللجان؟

الإجابة

يبدو لي أن الأمر يتعلق بديوان المظالم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

ماهي المحكمه المختصة بنظر الاعتراض على قرار اللجان

مجيب

بحسب اللجنة

سائل

القرار صادر من لجان النظر في مخالفات احكام نظام حماية البيانات الشخصيه و لوائحه. و نص القرار: ( يعد هذا القرار قابلا للإعتراض أمام المحكمه المختصه خلال ٦٠ يوما من تاريخ التبليغ به )

مجيب

يبدو لي ديوان المظالم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة