هل تختص محاكم السعودية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للمقيمين الموثقة زواجهم في بلادهم؟ وما هو المستند النظامي؟
الإجابة
هناك تفصيل بحسب نوع الدعوى، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المدعى عليه مسلمًا. للتفاصيل، يُرجى مراجعة المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
عندي سؤال وبتاكد من اجابته
السؤال هل تختص محاكم السعودية بنظر دعاوى الاحوال الشخصيه للمقيمين الموثقه زواجهم في بلادهم ؟ ماهو المستند النظامي ؟
هناك تفصيل بحسب نوع الدعوى، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المدعى عليه مسلم. للتفاصيل: راجع المادة ٢٧ من نظام المرافعات الشرعية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟