إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل تختص محاكم السعودية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للمقيمين الموثقة زواجهم في بلادهم؟ وما هو المستند النظامي؟

الإجابة

هناك تفصيل بحسب نوع الدعوى، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المدعى عليه مسلمًا. للتفاصيل، يُرجى مراجعة المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

عندي سؤال وبتاكد من اجابته

سائل

السؤال هل تختص محاكم السعودية بنظر دعاوى الاحوال الشخصيه للمقيمين الموثقه زواجهم في بلادهم ؟ ماهو المستند النظامي ؟

مجيب

هناك تفصيل بحسب نوع الدعوى، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المدعى عليه مسلم. للتفاصيل: راجع المادة ٢٧ من نظام المرافعات الشرعية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة