إجرائيالأحوال الشخصية

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة عدم توثيق عقد النكاح قبل الولادة؟

الإجابة

يتم رفع دعوى توثيق زواج سابق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

*سائل يسأل:* *# عقد القران بحضور الولي والشهود وتسليم المهر؛* *# ولكن قبل اعتماد الفحص الطبي، وتم الدخول ولكن لم يوثق عقد النكاح في المحكمة؛* *# حملت الزوجة وعند الوضع أراد تسجيل الولد حتى يتم التبليغ بالولادة فطلبوا منه العقد ولكن لا يوجد عقد موثق فاضطر إلى توثيق العقد الكترونيا بتاريخ الولادة وتم عمل تبليغ الولادة* *# عند الإضافة في الأحوال المدنية وعند التدقيق وجدوا أن تاريخ عقد النكاح في يوم تاريخ الولادة بناء على عقد النكاح الالكتروني فرفضوا الإضافة* *ما الحل في مثل هذه الحالة؟*

مجيب

يرفع دعوى توثيق زواج سابق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة