إجرائيالقروض والبنوكإجابة موثوقة

هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟

الإجابة

يجب الاطلاع على الديون الممتازة والعادية لمعرفة ما إذا كانت جميعها من نفس الصنف أم لا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

بس لو مثلا هناك ديون اقساط وهناك ديون عليها سند لامر فهل تعتبر سواء ؟

سائل

احتاج رأيكم جميع يا فضلاء جزاكم الله خير

مجيب

لا اقرأ عن الديون الممتازة والعادية إذا كانت كلها من نفس الصنف او لا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة