إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب رفع الاعتراض قبل الساعة 12 اليوم أو يمكن رفعه غداً قبل الساعة 12 صباحاً؟

الإجابة

إذا كان المستند جاهزًا، يُفضل إرفاقه تحسبًا لأي ظرف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا اخوة لدي اعتراض مكتوب ينتهي مهلة الاعتراض بتاريخ 6 / 6 هل لازم ارفعه اليوم قبل الساعة12 او لدي فرصة لغدًا لما قبل الساعة 12 صباحًا

مجيب

استاذة منال اذا هو جاهز ارفقيه افضل تحسبا لاي ظرف.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة