إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي المحكمة المختصة في الدعوى المستعجلة وفق المادة (7) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام؟

الإجابة

المحكمة الجزائية غير مستعجلة، وقد صدر الصك بتاريخ 05 / 05.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الحيثيات ناقصة: 1- ماهي المحكمة؟ 2-الدعوى مستعجلة أم لا ؟ على العموم يبدأ حساب الأيام وفق المادة (7)من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. والأصل لحساب الساعات والدقائق بحسب النظام الإجرائي الحاكم لدعواك. <This message was edited>

مجيب

المحكمة الجزائية غير مستعجلة صدر الصك بتاريخ 05 / 05

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة