إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يوجد مدة معينة لإيداع صحيفة الدعوى التجارية؟

الإجابة

تُقيد المذكرات فقط مع صحيفة الدعوى. إذا كان المقصود مذكرة الدفاع من المدعى عليه، فيجب تقديمها قبل الجلسة بيوم على الأقل وفقاً للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يوجد مدة معينة لإيداع صحيفة الدعوى التجارية ؟

مجيب

هي ما تُقيد الا مع صحيفة الدعوى، إذا كان قصدك مذكرة الدفاع من المدعى عليه فيجب تقديمها قبل الجلسة بيوم على الأقل حسب المادة 22 من نظام المحاكم التجارية.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة