إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يترتب على ابنة الزوجة البحرينية التي ترغب في ولاية والدتها غرامات في حال رغبتها بتصدير إقامة والدتها؟

الإجابة

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1444 هـ متاحة عبر الرابط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافيه جميعاً بغيت استفسر بخصوص وحده من الجنسيه البحرينيه تزوجت سعودي وبعد سنين توفى الزوج ورجعت الزوجه للسعوديه من احد أبناءها ومع مرور السنوات لم يتم تجديد اقامه الآن الزوجه فاقده الأهليه والأبناء يرغبون بوضعها في دار المسنين في البحرين ولكن احد بناتها ترغب في ولاية والدتها وتقوم على رعايتها استفساري الآن هل يترتب على البنت اي غرامات في حال رغبتها بتصدير اقامه او تجديدها + هل بالإمكان رفع دعوى على بقية اخوتها بشأن ولايتها لوالدتهم؟

مجيب

*📍مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1444 هـ* [URL]

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة