هل يترتب على ابنة الزوجة البحرينية التي ترغب في ولاية والدتها غرامات في حال رغبتها بتصدير إقامة والدتها؟
الإجابة
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1444 هـ متاحة عبر الرابط.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافيه جميعاً بغيت استفسر بخصوص وحده من الجنسيه البحرينيه تزوجت سعودي وبعد سنين توفى الزوج ورجعت الزوجه للسعوديه من احد أبناءها ومع مرور السنوات لم يتم تجديد اقامه الآن الزوجه فاقده الأهليه والأبناء يرغبون بوضعها في دار المسنين في البحرين ولكن احد بناتها ترغب في ولاية والدتها وتقوم على رعايتها استفساري الآن هل يترتب على البنت اي غرامات في حال رغبتها بتصدير اقامه او تجديدها + هل بالإمكان رفع دعوى على بقية اخوتها بشأن ولايتها لوالدتهم؟
*📍مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1444 هـ* [URL]
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟