إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف أرفق المعلومات المطلوبة من القاضي في صحيفة الدعوى؟

الإجابة

يجب رفع بريد إلكتروني للدائرة وطلب فتح المرفقات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب مني القاضي أضيف بعض المعلومات لان المعلومات لي أرفقتها غير كافيه ، كيف أرفقها مو طالع عندي شي ؟ وهل أعيد صحيفة الدعوى ولا بس ارفق لي هو طلبه <This message was edited>

مجيب

عليكم السلام ارفعي ايميل للدائره واطلبي يفتح لك المرفقات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة