إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تم تقديم اعتراض على نسبة الخطأ أو سعر مركز التقديرات؟

الإجابة

بما أن الاعتراض قد تم تقديمه، يجب على المعترض حضور الجلسة الأولى وتقديم الاعتراض، وطلب مهلة لحين الانتهاء من الاعتراض مع توضيح أسباب الطلب. بعد الانتهاء من الاعتراض وتحديد نسبة المسؤولية النهائية، يتعين على الأب التواصل مع صاحب الحق لإنهاء الإجراءات صلحًا أمام القاضي لتقليل التكاليف القضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

قدم إعتراض على نسبه الخطأ؟ أو ما يبي وهل قدم إعتراض على سعر مركز التقديرات

سائل

يعمل له وكاله في هذا الموضوع بكل شي دام انه مستعد ب بدفع مبلغ أضرار الطرف الآخر

مجيب

مازال

سائل

يقدم خصوصا في سعر التقديرات لانه فيه تلاعب

سائل

قميه المركبه قبل الحادث وبعده

مجيب

بما انه قدم اعتراض يحضر الجلسة الاولى ويدفع بتقديمه اعتراض ويطلب مهله لحين الانتهاء من الاعتراض مع توضيح لأسباب طلبه للاعتراض وبعد الانتهاء من الاعتراض وتحديد نسبة المسؤولية النهائية يتواصل الاب مع صاحب الحق وينهي الاجراءات صلح عند القاضي ليزول عنه نصف التكاليف القضائية *مادام بيسلمه كامل حقوقه ما تفرق الدعوى على الابن او على الاب*

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة