هل تم تقديم اعتراض على نسبة الخطأ أو سعر مركز التقديرات؟
الإجابة
بما أن الاعتراض قد تم تقديمه، يجب على المعترض حضور الجلسة الأولى وتقديم الاعتراض، وطلب مهلة لحين الانتهاء من الاعتراض مع توضيح أسباب الطلب. بعد الانتهاء من الاعتراض وتحديد نسبة المسؤولية النهائية، يتعين على الأب التواصل مع صاحب الحق لإنهاء الإجراءات صلحًا أمام القاضي لتقليل التكاليف القضائية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
قدم إعتراض على نسبه الخطأ؟ أو ما يبي وهل قدم إعتراض على سعر مركز التقديرات
يعمل له وكاله في هذا الموضوع بكل شي دام انه مستعد ب بدفع مبلغ أضرار الطرف الآخر
مازال
يقدم خصوصا في سعر التقديرات لانه فيه تلاعب
قميه المركبه قبل الحادث وبعده
بما انه قدم اعتراض يحضر الجلسة الاولى ويدفع بتقديمه اعتراض ويطلب مهله لحين الانتهاء من الاعتراض مع توضيح لأسباب طلبه للاعتراض وبعد الانتهاء من الاعتراض وتحديد نسبة المسؤولية النهائية يتواصل الاب مع صاحب الحق وينهي الاجراءات صلح عند القاضي ليزول عنه نصف التكاليف القضائية *مادام بيسلمه كامل حقوقه ما تفرق الدعوى على الابن او على الاب*
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟