إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن المطالبة بالحق الخاص في قضية سب وقذف لم تصدر فيها أحكام نهائية؟

الإجابة

يمكن المطالبة بالحق الخاص من البداية، ولكن في حال صدور حكم بعدم الإدانة في الحق العام، يمكن التمسك بالحق الخاص إلا إذا تم رفع استئناف وتغيير الحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اود الاستفسار لدي قضية سب وقذف واعتداء تمت احاله القضية للمحكمة في الحق العام وصدر حكم ابتدائي بعدم الادانه والى الان القضية لم تنتهي وارغب في المطالبة بالحق الخاص للسب والقذف ولاكن عند التقديم يطلب مني بينات الحكم والقضية بالحق العام علماً انها لم تنتهي هل اضع لم يصدر حكم ام صدر لان الحكم ابتدائي

مجيب

الحق الخاص انت تطلبيه من اول لكن ان صدر عدم ادانة في الحق العام فحيتم التمسك به الا لو رفعت استئناف و تغير الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة