كيف يمكن المطالبة بالحق الخاص في قضية سب وقذف لم تصدر فيها أحكام نهائية؟
الإجابة
يمكن المطالبة بالحق الخاص من البداية، ولكن في حال صدور حكم بعدم الإدانة في الحق العام، يمكن التمسك بالحق الخاص إلا إذا تم رفع استئناف وتغيير الحكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم اود الاستفسار لدي قضية سب وقذف واعتداء تمت احاله القضية للمحكمة في الحق العام وصدر حكم ابتدائي بعدم الادانه والى الان القضية لم تنتهي وارغب في المطالبة بالحق الخاص للسب والقذف ولاكن عند التقديم يطلب مني بينات الحكم والقضية بالحق العام علماً انها لم تنتهي هل اضع لم يصدر حكم ام صدر لان الحكم ابتدائي
الحق الخاص انت تطلبيه من اول لكن ان صدر عدم ادانة في الحق العام فحيتم التمسك به الا لو رفعت استئناف و تغير الحكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟